( وفي الأرش للزائد  وجهان ) قال في الوجيز : وفي بعض إصبع روايتان . وأطلق في الوجهين في الفروع ، والمحرر ، والحاوي الصغير . 
أحدهما : لا يلزمه أرش الزائد صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي    . قال  القاضي    : هذا ظاهر كلام أبي بكر    . قال في الهداية ، والمذهب وغيرهما : لا يلزمه أرش الزائد على قول أبي بكر  ، والوجه الثاني : له الأرش للزائد ، اختاره ابن حامد  ، وبعض الأصحاب قاله الشارح  ، وصححه في الرعايتين . وجزم به في المنور . 
				
						
						
