قوله ( وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية    . فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها ، وسقطت من مفصل ، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع    : وجب القصاص في ذلك ) بلا نزاع أعلمه . وهو من مفردات المذهب . ( وإن شل ففيه ديته دون القصاص ) على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وقدمه في الفروع . وقال ابن أبي موسى    : لا قود بنقصه بعد برئه . 
				
						
						
