قوله ( ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه    ) .  [ ص: 31 ] الصحيح من المذهب : أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . بل وظاهر كلام الأصحاب . قال في الفروع : ويحرم القود قبل برئه على الأصح .  وعنه    : لا يحرم . وهو تخريج في المغني ، والشرح من قولنا : إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل . 
فائدة : قوله ( فإن )   ( اقتص )  قبل ذلك بطل حقه ( من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه : كان هدرا ) . قال  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى : لأنه قد دخله العفو بالقصاص . وهو من المفردات . 
				
						
						
