فائدة : لو وطئ أمته المزوجة    : لم يحد على الصحيح من المذهب . بل يعزر قال في الفروع : قال أكثر أصحابنا : يعزر .  [ ص: 185 ] قال في الترغيب ، وغيره : يعزر ، ولا يرجم . ونقل ابن منصور  ، وحرب    : يحد ، ولا يرجم . ويأتي في " باب التعزير " مقدار ما يعزر به في ذلك . والخلاف فيه . وقيل : حكمه حكم وطئه لأمته المحرمة أبدا برضاع وغيره وعلمه ، على ما تقدم ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في المحرر ، والحاوي ، والرعايتين ، وقدم أنه يحد ولا يرجم في التي قبلها . فكذا في هذه ، وكذلك الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها    . فإن كانت مرتدة أو مجوسية : فلا حد . 
تنبيهان أحدهما : يأتي في التعزير " إذا وطئ أمة امرأته بإباحتها له " . 
				
						
						
