فائدة : لو أنكر المقذوف الصغر حال القذف  ، فقال  القاضي  يقبل قول القاذف . فإن أقاما بينتين ، وكانتا مطلقتين ، أو مؤرختين تاريخين مختلفين : فهما قذفان . موجب أحدهما : التعزير ، والآخر : الحد .  [ ص: 206 ] وإن بينا تاريخا واحدا ، وقالت إحداهما : وهو صغير . وقالت الأخرى : وهو كبير ، تعارضتا وسقطتا . وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . قوله ( وإلا خرج على الروايتين ) . يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					