الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك : فعليه الحد ) . وإن لم يثبت وأمكن : فروايتان . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع . إحداهما : يحد . وهو الصحيح . قال في الرعايتين : حد على الأصح ، وقدمه في الحاوي الصغير ، وجزم به في المستوعب .

والرواية الثانية : لا يحد .

تنبيه : مفهوم قوله " وإن لم يثبت وأمكن " أنه إذا ثبت لا يحد . وهو صحيح . قال في الرعايتين : وإن لم يثبتا : لم يحد . على الأصح . وكذا قال في الحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع . وعنه : يحد . [ ص: 207 ] فوائد إحداها : وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب ، وادعى رقها ، وأنكرته ولا بينة ، خلافا ومذهبا . قاله المجد ، والناظم ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وقدم المصنف ، والشارح هنا : أنه يحد ، وصححه في الرعايتين ، وقدمه في الحاوي . وهو المذهب ، واختار أبو بكر : أنه لا يحد .

الثانية : لو قال : زنيت وأنت مشركة . فقالت : أردت قذفي بالزنا والشرك معا . فقال : بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة : فالقول قول القاذف ، على الصحيح من المذهب ، اختاره أبو الخطاب ، وغيره . قال الزركشي : هذا أصح الروايتين وأنصهما . وعنه : يحد ، اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الشرح ، والنظم الثالثة : لو قال لها : يا زانية . ثم ثبت زناها في حال كفرها : لم تحد على الصحيح من المذهب . كثبوته في إسلام ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر : حد لحرمة الإسلام . وسأله ابن منصور : رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ؟ قال : يحد . قوله ( وإن كانت كذلك ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، فأنكرها : فعلى وجهين ) . [ ص: 208 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والزركشي ، والمستوعب . أحدهما : لا يحد ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، وابن البناء وصححه في التصحيح ، وابن منجا في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، وغيره .

والوجه الثاني : يحد ، اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في المستوعب : اختاره الخرقي . وقال في الفروع : ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وقال في الترغيب : إن كان ممن يجن : لم يحد بقذفه . وقال في المغني ، والشرح : إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه ، فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة : فوجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية