قوله ( وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك    : فعليه الحد ) . وإن لم يثبت وأمكن : فروايتان . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع . إحداهما : يحد . وهو الصحيح . قال في الرعايتين : حد على الأصح ، وقدمه في الحاوي الصغير ، وجزم به في المستوعب . 
والرواية الثانية : لا يحد . 
تنبيه : مفهوم قوله " وإن لم يثبت وأمكن " أنه إذا ثبت لا يحد . وهو صحيح . قال في الرعايتين : وإن لم يثبتا : لم يحد . على الأصح . وكذا قال في الحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع .  وعنه    : يحد .  [ ص: 207 ] فوائد إحداها : وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب ، وادعى رقها ، وأنكرته ولا بينة  ، خلافا ومذهبا . قاله  المجد  ، والناظم  ، وابن حمدان  ، وغيرهم ، وقدم  المصنف  ، والشارح  هنا : أنه يحد ، وصححه في الرعايتين ، وقدمه في الحاوي . وهو المذهب ، واختار أبو بكر    : أنه لا يحد . 
الثانية : لو قال : زنيت وأنت مشركة . فقالت : أردت قذفي بالزنا والشرك معا . فقال : بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة    : فالقول قول القاذف ، على الصحيح من المذهب ، اختاره  أبو الخطاب  ، وغيره . قال الزركشي    : هذا أصح الروايتين وأنصهما .  وعنه    : يحد ، اختاره  القاضي  ، وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الشرح ، والنظم الثالثة : لو قال لها : يا زانية . ثم ثبت زناها في حال كفرها    : لم تحد على الصحيح من المذهب . كثبوته في إسلام ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر : حد لحرمة الإسلام . وسأله ابن منصور    : رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية  ؟ قال : يحد . قوله ( وإن كانت كذلك ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، فأنكرها : فعلى وجهين ) .  [ ص: 208 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والزركشي  ، والمستوعب . أحدهما : لا يحد ، اختاره  أبو الخطاب  في الهداية ، وابن البناء  وصححه في التصحيح ، وابن منجا  في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، وغيره . 
والوجه الثاني : يحد ، اختاره  القاضي  ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في المستوعب : اختاره  الخرقي    . وقال في الفروع : ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وقال في الترغيب : إن كان ممن يجن : لم يحد بقذفه . وقال في المغني ، والشرح : إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه ، فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة    : فوجهان . 
				
						
						
