قوله ( وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه    : فلا قطع عليهما ) . إذا لم يتواطآ ، فلا قطع على واحد منهما . وصرح به  المصنف  بعد ذلك ، بقوله ( إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ، فيأتي الآخر من غير علم فيسرق    : فلا قطع عليه ، وإن تواطآ على ذلك ) . فقدم  المصنف  هنا : أنه لا قطع عليهما . وهو أحد الوجهين ، والمذهب منهما . قال ابن منجا    : هذا المذهب ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . ويحتمل أن يقطعا . وهو  لأبي الخطاب  في الهداية . وهو الوجه الثاني ، جزم به في الوجيز ، والمنور .  [ ص: 269 ] وقدمه في المحرر ، وصححه الناظم    . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع . 
				
						
						
