الثانية : قال  الإمام أحمد  رحمه الله في مبتدع داعية له دعاة  أرى حبسه . وكذا قال في التبصرة : على الإمام منعهم وردعهم ، ولا يقاتلهم ، إلا أن يجتمعوا لحربه . فكبغاة . وقال  الإمام أحمد  رحمه الله أيضا في الحرورية  الداعية يقاتل كبغاة . ونقل ابن منصور    : يقاتل من منع الزكاة . وكل من منع فريضة  فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره أبو الفرج  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقال : أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام    : يجب قتالها ، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين ، وأولى . وقال في الرافضة    : شر من الخوارج  اتفاقا .  [ ص: 323 ] قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما ، وكفره : روايتان ، والصحيح : جواز قتله كالداعية ، ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					