قوله ( وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا    : لم يكفر ) . يعني : إذا عزم على أن لا يفعله أبدا : استتيب وجوبا كالمرتد . فإن أصر : لم يكفر ، ويقتل حدا ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره .  وعنه    : يكفر إلا بالحج ، لا يكفر بتأخيره بحال .  [ ص: 328 ]  وعنه    : يكفر بالجميع . نقلها أبو بكر  ، واختارها هو ، وابن عبدوس  في تذكرته .  وعنه    : يختص الكفر بالصلاة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن شهاب    : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع . وقال : اختاره الأكثر .  وعنه    : يختص الكفر بالصلاة والزكاة .  وعنه    : يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام ، وجزم به بعض الأصحاب .  وعنه    : لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة . وتقدم ذلك في أول " كتاب الصلاة " و " باب إخراج الزكاة " مستوفى بأتم من هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					