. قوله ( وإن )   ( أسلم ) . يعني : الكافر صغيرا كان أو كبيرا ، وإن كان ظاهره في الصغير . ( ثم قال : لم أدر ما قلت )    ( : لم يلتفت إلى قوله ، وأجبر على الإسلام ) وهذا المذهب . قال أبو بكر    : والعمل عليه ، وجزم به ابن منجا  في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع .  وعنه    : يقبل منه .  وعنه    : يقبل منه إن ظهر صدقه ، وإلا فلا . وروى عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه يقبل من الصبي ، ولا يجبر على الإسلام . قال أبو بكر    : هذا قول محتمل ; لأن الصبي في مظنة النقص . فيجوز أن يكون صادقا . قال : والعمل على الأول .  [ ص: 331 ] قال  الإمام أحمد  رحمه الله فيمن قال لكافر : أسلم وخذ ألفا ، فأسلم ولم يعطه ، فأبى الإسلام  يقتل . وينبغي أن يفي . قال : وإن أسلم على صلاتين : قبل منه ، وأمر بالخمس . قوله ( ولا يقتل حتى يبلغ ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه ) . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الروضة : تصح ردة مميز    . فيستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وتجرى عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه . فإن بلغ مرتدا : قتل بعد الاستتابة . وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					