قوله ( الثاني : أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ) ، هذا المذهب ، وقاله  الإمام أحمد  رحمه الله ، والأصحاب ،  [ ص: 71 ] وقال في التبصرة : وأن لا يدخل مداخل السوء ، وقال  الإمام أحمد  رحمه الله : أكرهه . انتهى . ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته    : ما مثله  المصنف  وغيره : ( كشهادة السيد لمكاتبه ، والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ) لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه ، فتجب الدية لهم . ( والوصي للميت ، والوكيل لموكله ، بما هو وكيل فيه ، والشريك لشريكه ) ، يعني : بما هو شريك فيه ، ( والغرماء للمفلس ) ، يعني : المحجور عليه ، ( وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته ) ، وكذا الحاكم لمن هو في حجره ، قاله في الإرشاد ، والروضة ، واقتصر عليه في الفروع : وكذا أجير لمستأجر ، نص عليه ، وقال في المستوعب ، وغيره : فيما إذا استأجره فقط ، قال في الترغيب : قيده جماعة ، وقال  الميموني    : رأيت  الإمام أحمد  رحمه الله يغلب على قلبه جوازه ، ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة  ، فإن قلنا : قد ملكوه ، لم تقبل شهادته . كشهادة أحد الشريكين للآخر ، وإن قلنا : لم تملك ، قبلت ، ذكره  القاضي  في خلافه ، وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وفي قبولها نظر ، وإن قلنا : لم تملك ; لأنها شهادة تجر نفعا ،  [ ص: 72 ] قال في الفائدة الثامنة عشر : قلت    : ذكره  القاضي  في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم ، وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة : أنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا ، وهو الأظهر . انتهى . 
فوائد 
الأولى : ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله  ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ترد إن كان خاصم فيه ، وإلا فلا ، وأطلق في المغني ، وغيره : القبول بعد عزله ، ونقل ابن منصور    : إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ، ثم شهد    : لم تقبل . الثانية : تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره  ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه    : لا تقبل . الثالثة : تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين  ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقطع به  المصنف  ، وغيره ، وقيل : لا تقبل ، وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والزركشي  ، فعلى القول بعدم القبول : لو شهد غير وارث ، فصار عند الموت وارثا  ، سمعت ، دون عكسه ، وعلى المذهب : لو حكم بهذه الشهادة ، لم يتغير الحكم بعد الموت ،  [ ص: 73 ] قطع به في المحرر ، والنظم ، والفروع . الرابعة : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : عدم القبول ممن له الكلام في شيء ، أو يستحق منه ، وإن قل ، نحو مدرسة ورباط ، قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره ; لأنهم وكلاء ، أو ولاة ، قال : ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					