قوله ( الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ ) ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه ، وكزوج في زنا ، بخلاف قتل وغيره ، وقال في الرعايتين : لا تقبل على زوجته بزنا ، وقيل : مع ثلاثة ، إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا  ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وقال في منتخب الشيرازي    : البعيد ليس من عاقلته حالا ، بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار ، قال في الفروع : وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان ، قال الزركشي    : وقيل : إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا    : قبلت شهادته ; لانتفاء التهمة في الحال الراهنة ، وأطلق الاحتمالين في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين  ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم ، قلت    : الصواب عدم القبول  [ ص: 74 ] 
فائدة : تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					