قوله ( وإن أقر بولد أمته : أنه ابنه ، ثم مات ولم يتبين : هل أتت به في ملكه أو غيره ، فهل تصير أم ولد  ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا    . وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر ، والنظم ، والفائق ، والفروع . وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة 
أحدهما : لا تصير أم ولد . صححه في التصحيح ، والناظم  هنا .  [ ص: 148 ] وجزم به في الوجيز . فعلى هذا : يكون عليه الولاء . وفيه نظر . قاله في المنتخب . واقتصر عليه في الفروع . 
والوجه الثاني : تصير أم ولد . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير في " باب أحكام أمهات الأولاد " وصححه أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب . وصححه في إدراك الغاية . وتقدم التنبيه على ذلك في آخر " باب أحكام أمهات الأولاد " بعد قوله : وإن أصابها في ملك غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					