قوله ( وإذا أقر الرجل بنسب صغير ، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه    : ثبت نسبه منه ، وإن كان ميتا ورثه ) . يعني : الميت الصغير والمجنون . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والحاوي ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وصححه الناظم    . وقيل : لا يرثه إن كان ميتا للتهمة . بل يثبت نسبه من غير إرث . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قلت    : وهو الصواب .  [ ص: 149 ] فائدة 
لو كبر الصغير ، وعقل المجنون ، وأنكر    : لم يسمع إنكاره . على الصحيح من المذهب . وقيل : يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه . 
قوله ( وإن كان كبيرا عاقلا : لم يثبت نسبه حتى يصدقه . وإن كان ميتا : فعلى وجهين ) . وأطلقها ابن منجا  في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوي 
أحدهما : يثبت نسبه . وهو المذهب صححه في التصحيح . وهو ظاهر ما صححه الناظم    . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . 
والوجه الثاني : لا يثبت نسبه . فائدتان . إحداهما 
لو أقر بأب    : فهو كإقراره بولد . وقال في الوسيلة : إن قال عن بالغ " هو ابني أو أبي " فسكت المدعى عليه    : ثبت نسبه في ظاهر قوله . 
الثانية لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .  [ ص: 150 ] فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق . وقيل : يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					