( وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده    : لم يقبل وإن كان بعد موتهما ، وهو الوارث وحده : صح إقراره . وثبت النسب وإن كان معه غيره : لم يثبت النسب . وللمقر له من الميراث : ما فضل في يد المقر ) . هذا صحيح . وقد تقدم تحرير ذلك ، وما يثبت به النسب في " باب الإقرار بمشارك في الميراث " وشروطه بما فيه كفاية فليراجع . 
فائدة 
لو خلف ابنين عاقلين ، فأقر أحدهما بأخ صغير ، ثم مات المنكر ، والمقر وحده وارث    : ثبت نسب المقر به منهما . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يثبت . لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه . فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم ، وكان المقر به أخا : ورثه دونهم على الأول . وعلى الثاني : يرثونه دون المقر به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					