قوله ( ولا يصح الاستثناء من غير الجنس . نص عليه . فإذا قال " له : علي مائة درهم إلا ثوبا    " لزمته المائة ) . هذا المذهب ، مطلقا ، إلا ما استثنى . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وقال بعض الأصحاب : يلزم من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر : صحة استثناء نوع من نوع آخر . وقال  أبو الخطاب    : لزم من هذه الرواية : صحة الاستثناء من غير الجنس . قال  المصنف  والشارح    : وقال  أبو الخطاب    : لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها . قلت    : صرح بذلك في الهداية . وقال أبو محمد التميمي    : اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس    . 
تنبيه قد يقال : دخل في كلام  المصنف    : ما لو أقر بنوع من جنس ، واستثنى نوعا  [ ص: 183 ] من آخر  ، كأن أقر بتمر برني ، واستثنى معقليا ونحوه . وهو أحد الاحتمالين . والصحيح من المذهب : عدم الصحة . صححه  المصنف  ، والشارح    . وقدمه هو ،  وابن رزين    . 
قوله ( إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين . فيصح . ذكره  الخرقي    ) . وهو إحدى الروايتين . اختارها  أبو حفص العكبري  ، وصاحب التبصرة . وقدمه في الخلاصة ، وشرح  ابن رزين    . قلت    : وهو الصواب . وهو من مفردات المذهب . وقال أبو بكر    : لا يصح . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والزركشي    . تنبيه قال صاحب الروضة من الأصحاب : مبنى الروايتين : على أنهما جنس أو جنسان . قال في القواعد الأصولية : وما قاله غلط . إلا أن يريد ما قاله  القاضي  في العمدة  وابن عقيل  في الواضح : إنهما كالجنس الواحد في أشياء .  [ ص: 184 ] قال  المصنف  في المغني ، ومن تبعه : يمكن الجمع بين الروايتين . بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر ، أو يعلم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك . فعلى قول صاحب الروضة ، والعمدة ، والواضح : يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله  المصنف  ، ومن تبعه : ينتفي الخلاف . 
فائدة قال في النكت : ظاهر كلامهم : أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين . قال : وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران . أحدهما : الجواز . والثاني : جوازه مع نفاقها خاصة . انتهى . قلت    : ويجيء على قول  أبي الخطاب    : الصحة ، بل هي أولى . 
				
						
						
