قوله ( وإذا قال " له علي مائة إلا دينارا    " فهل . يصح ؟ على وجهين ) . هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين . وقد علمت منهما . وهو عدم الصحة . وعلى القول بالصحة : يرجع إلى سعر الدينار بالبلد ، على الصحيح من المذهب . قال في المحرر : هو قول غير  أبي الخطاب    . وقدمه في النظم ، والفروع . وقال  أبو الخطاب    : يرجع في تفسير قيمته إليه ، كما لو لم يكن له سعر معلوم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين .  [ ص: 185 ] وصححه في تصحيح المحرر . وأطلقهما الزركشي    . إذا علمت ذلك فلو قال " له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير    " فعلى الأول : يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه : صح الاستثناء وإلا فلا . وعلى قول  أبي الخطاب    : يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر . فإن فسره بالنصف فأقل : قبل ، وإلا فلا . قاله في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه الأزجي    . وقال في المنتخب : إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه . ومعناه في التبصرة . قوله ( وإن قال " له علي ألف درهم " ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام . ثم قال " زيوفا " أو " صغارا " أو " إلى شهر    " لزمه ألف جياد ، وافية حالة ، إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة ، أو مغشوشة . فهل يلزمه من دراهم البلد ، أو من غيرها ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع . أحدهما : يلزمه جياد وافية . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وغيره . وهو مقتضى كلام  الخرقي    . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .  [ ص: 186 ] والوجه الثاني : يلزمه من دراهم البلد ، وهو المذهب . وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني    . قلت    : وهو الصواب . قال  المصنف  ، والشارح    : وهذا أولى . وصححه في التصحيح ، والتلخيص . وقدمه في الكافي ، وشرح  ابن رزين    . وفي المغني ، والشرح : إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد ، وتساويا وزنا    : فاحتمالان . وشرط  القاضي  فيما إذا قال " صغارا " أن يكون للناس دراهم صغار ، وإلا لم يسمع منه . ويأتي قريبا . 
				
						
						
