( محضنة ) أي برج ( حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه ، وإن أخذه طلب صاحبه ليرده عليه ) لأنه كاللقطة ( فإن فرخ عنده ، فإن ) كانت ( الأم غريبة لا يتعرض لفرخها ) لأنه ملك الغير ( وإن الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له ) وإن لم يعلم أن ببرجه غريبا لا شيء عليه إن شاء الله .
قلت : وإذا لم يملك الفرخ ، فإن فقيرا أكله ، وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه ، وهكذا كان يفعل الإمام الحلواني ظهيرية . وفي الوهبانية : مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة ، وعليه الاعتماد . [ ص: 285 ] وفيها :
أخذك تفاحا من النهر جاريا بجوز وكمثرى وفي الجوز ينكر


