الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا ( القرض ) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه سراج .

وفيه : إذا قال له : اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة ( وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو ) كان ( تمليكا ) للمال ( بغير عوض ) - [ ص: 319 ] لأن الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه ، وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها .

التالي السابق


مطلب يملك الاستدانة بإذن شريكه ( قوله : ولا القرض ) أي الإقراض في ظاهر الرواية ، أما الاستقراض فقدم أنه يجوز ويأتي تمامه في الفروع ( قوله : إذنا صريحا ) فلو قال : اعمل برأيك لا يكفي ( قوله : وفيه إلخ ) ومثله ما في البحر عن البزازية : ولو قال كل منهما للآخر : اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة : كالرهن والارتهان ، والسفر والخلط [ ص: 319 ] بماله ، والشركة بمال الغير لا الهبة والقرض ; وما كان إتلافا للمال أو تمليكا من غير عوض فإنه لا يجوز ما لم يصرح به نصا ( قوله : لأن الشركة ) أي مطلقها .




الخدمات العلمية