( ويقام على الحامل بعد وضعها    ) لا قبله أصلا بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه فحتى يستغني ، ولو ادعت الحبل يراها النساء ، فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض : 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					