( أو ) بوطء ( دبر ) وقالا : إن فعل في الأجانب حد . وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر . قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار . وفي الحاوي والجلد أصح وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب ; ولو اعتاد اللواطة  قتله الإمام سياسة . 
قلت : وفي النهر معزيا للبحر : التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					