باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 
  ( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق    ( لم تقبل ) للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أي بالحد  [ ص: 32 ]   ( مع التقادم  حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما سيجيء ( وتقادمه بزوال الريح ، ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح . 
     	
		 
				
						
						
