( وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا ) غير أهل للشهادة ( عبيدا أو كفارا )  وهذا إذا أخبر المزكي  [ ص: 35 ] بحرية الشهود وإسلامهم ثم رجع قائلا تعمدت الكذب وإلا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا يحدون للقذف لأنه لا يورث بحر ( كما لو قتل من أمر برجمه ) بعد التزكية    ( فظهروا كذلك غير أهل ) فإن القاتل يضمن الدية استحسانا لشبهة صحة القضاء ، فلو قتله قبل الأمر أو بعده قبل التزكية اقتص منه كما يقتص المقضي بقتله قصاصا ظهر الشهود عبيدا أو لا لأن الاستيفاء للولي زيلعي  من الردة 
     	
		
				
						
						
