الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدل ، ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال

التالي السابق


( قوله ; لأنه ليس بزنا ) ; لأن الزنا إدخال رجل ذكره فتح ( قوله فيراد زنيت وأخذت البدل ) أي بلا استئجار . قال في البحر : فإن قيل بل معناه زنيت بدرهم استؤجرت عليه ، فينبغي أن لا يحد في قول أبي حنيفة : قلنا : هذا محتمل أيضا فيتقابل المحتملان ويبقى قوله زنيت ( قوله لعدم العرف بأخذه للمال ) هكذا علل في الفتح والنهر ، وفيه نظر فإنه كما يحتمل أن يكون هو الآخذ يحتمل أن يكون هو الدافع بل هو الأظهر بقرينة العرف ، وهو أن الرجل يدفع المال بمقابلة الزنا ، نعم قد يأخذ على اللواطة به بدلا ، لكن الكلام في الزنا ، واللواطة غيره فتأمل ، ويؤيد ما قلنا ما في البحر : ولو قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك لا حد عليه ; لأنه نسبه إلى إتيان البهيمة ، فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعليه الحد كذا في الخانية والظهيرية . ا هـ .




الخدمات العلمية