( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما    ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) لأنهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر . وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر غاية ، لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا . وفي السراجية : إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين ، وفيها : لو سرق الذمي أو زنى فأسلم  إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد ، وإن بشهادة أهل الذمة لا 
     	
		
				
						
						
