( يكتفى بحد واحد لجنايات  [ ص: 58 ] اتحد جنسها  ، بخلاف ما اختلف ) جنسها كما بيناه ، وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم ، وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس  فإنه يتم الأول ، ولا شيء للثاني للتداخل ، وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر  حد حد العبد فإن آخذه الثاني كمل له ثمانون لوقوع الأربعين لهما فتح . وفي سرقة الزيلعي  قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانيا لأن المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العار  [ ص: 59 ] حصل بالأول ا هـ ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة فخاصمه  حد ثانيا كما لا يخفى . وأفاد تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					