( يكتفى بحد واحد لجنايات [ ص: 58 ] اتحد جنسها ، بخلاف ما اختلف ) جنسها كما بيناه ، وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم ، وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس فإنه يتم الأول ، ولا شيء للثاني للتداخل ، وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر حد حد العبد فإن آخذه الثاني كمل له ثمانون لوقوع الأربعين لهما فتح . وفي سرقة الزيلعي قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانيا لأن المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العار [ ص: 59 ] حصل بالأول ا هـ ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة فخاصمه حد ثانيا كما لا يخفى . وأفاد تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد .


