[ ص: 62 ] ( و ) التعزير ( ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي ) وعليه مشايخنا زيلعي لأن المقصود منه الزجر ، وأحوال الناس فيه مختلفة بحر ( ويكون ) التعزير ( بالقتل كمن ) وجد رجلا [ ص: 63 ] مع امرأة لا تحل له ، ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر ، وكذا الغلام وهبانية ( إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا ) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر ( لا ) يكون بالقتل ( وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما ) كذا عزاه الزيلعي للهندواني .


