[ فرع ]
nindex.php?page=treesubj&link=23647_7681_25718من عليه التعزير لو قال لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه يحتسب به قنية ، وأقره
المصنف ، ومثله في دعوى الخانية ، لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ .
[ ص: 66 ] nindex.php?page=treesubj&link=10573 ( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا ( يعزران ) كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=25718تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ ) لأنه أظلم قنية . وفي مجمع الفتاوى : جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به - {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } والعفو أفضل {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40فمن عفا وأصلح فأجره على الله } - ( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف .
[ فَرْعٌ ]
nindex.php?page=treesubj&link=23647_7681_25718مَنْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ أَقِمْ عَلَيَّ التَّعْزِيرَ فَفَعَلَهُ ثُمَّ رُفِعَ لِلْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يَحْتَسِبُ بِهِ قُنْيَةٌ ، وَأَقَرَّهُ
الْمُصَنِّفُ ، وَمِثْلُهُ فِي دَعْوَى الْخَانِيَّةِ ، لَكِنْ فِي الْفَتْحِ مَا يَجِبُ حَقًّا لِلْعَبْدِ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْإِمَامُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الدَّعْوَى إلَّا أَنْ يُحَكِّمَا فِيهِ فَلْيُحْفَظْ .
[ ص: 66 ] nindex.php?page=treesubj&link=10573 ( ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَضَرَبَهُ الْمَضْرُوبُ ) أَيْضًا ( يُعَزَّرَانِ ) كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25718تَشَاتَمَا بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي وَلَمْ يَتَكَافَآ كَمَا مَرَّ ( وَيَبْدَأُ بِإِقَامَةِ التَّعْزِيرِ بِالْبَادِئِ ) لِأَنَّهُ أَظْلَمُ قُنْيَةٌ . وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى : جَازَ الْمُجَازَاةُ بِمِثْلِهِ فِي غَيْرِ مُوجِبِ حَدٍّ لِلْإِذْنِ بِهِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ } وَالْعَفْوُ أَفْضَلُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } - ( وَصَحَّ حَبْسُهُ ) وَلَوْ فِي بَيْتِهِ بِأَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْهُ نَهْرٌ ( مَعَ ضَرْبِهِ ) إذَا اُحْتِيجَ لِزِيَادَةِ تَأْدِيبٍ ( وَضَرْبُهُ أَشَدَّ ) لِأَنَّهُ خُفِّفَ عَدَدًا فَلَا يُخَفَّفُ وَصْفًا ( ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا ) لِثُبُوتِهِ بِالْكِتَابِ ( ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ) لِثُبُوتِهِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لَا بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْحُدُودِ ( ثُمَّ الْقَذْفُ ) لِضَعْفِ سَبَبِهِ بِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْقَاذِفِ .