( وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل    )  [ ص: 67 ] إلا إذا كان الكذب ظاهرا كيا كلب بحر ( ولو بغمز العين ) أو إشارة اليد لأنه غيبة كما يأتي في الحظر ، فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها ، فيها التعزير أشباه   ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( بقذف مملوك )  ولو أم ولده ( وكذا بقذف كافر ) وكل من ليس بمحصن ( بزنا ) ويبلغ به غايته ، كما لو أصاب من أجنبية محرما غير جماع  ، أو أخذ السارق بعد جمعه للمتاع قبل إخراجه  ، وفيما عداها لا يبلغ غايته وبقذف : أي بشتم ( مسلم ) ما ( بيا فاسق  إلا أن يكون معلوم الفسق ) كمكاس مثلا أو علم القاضي بفسقه لأن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل فتح ( فإن أراد القاذف ) إثباته بالبينة ( مجردا ) بلا بيان سببه .  [ ص: 68 ]   ( لا تسمع : ولو قال يا زاني وأراد إثباته  تسمع ) لثبوت الحد بخلاف الأول ،  [ ص: 69 ] حتى لو بينوا فسقه بما فيه حق الله تعالى أو للعبد قبلت وكذا في جرح الشاهد . وينبغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقه ، فإن بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزره ، ولو قال هو ترك واجب سأل القاضي المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض ، فإن لم يعرفها ثبت فسقه ، لما في المجتبى : من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ، والمراد ما يجب عليه تعلمه منه نهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					