( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر ، كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي . أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر فتاوى قارئ الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر


