( والأب يعزر الابن عليه ) وقدمنا أن للولي ضرب ابن سبع على الصلاة ، ويلحق به الزوج نهر . وفي القنية : له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفريضته على الوالدين ، وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده . ( الصغر لا يمنع وجوب التعزير ) فيجري بين الصبيان ( و ) هذا لو كان حق عبد ، أما ( لو كان حق الله ) تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغر منه مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر إلا امرأة عزرها زوجها ) [ ص: 79 ] بمثل ما مر ( فماتت ) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة . قال المصنف : وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا .


