( وباب مسجد ) ودار  لأنه حرز لا محرز  [ ص: 93 ]   ( ومصحف وصبي حر    ) ولو ( محليين ) لأن الحلية تبع ( وعبد كبير    ) يعبر عن نفسه ولو نائما أو مجنونا أو أعمى لأنه إما غصب أو خداع ( ودفاتر ) غير الحساب لأنها لو شرعية ككتب تفسير وحديث وفقه فكمصحف ، وإلا فكطنبور ( بخلاف ) العبد ( الصغير ودفاتر الحساب    ) الماضي حسابها لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ  [ ص: 94 ] نصابا ; أما المعمول بها فالمقصود علم ما فيها وهو ليس بمال فلا قطع ، بلا فرق بين دفاتر تجار وديوان وأوقاف نهر 
     	
		
				
						
						
