( وطلب المسروق منه ) المال لا القطع على الظاهر بحر ( شرط القطع  مطلقا ) في إقرار وشهادة على المذهب لأن الخصومة شرط لظهور السرقة ( وكذا حضوره ) أي المسروق منه ( عند الأداء ) للشهادة    ( و ) عند ( القطع ) لاحتمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح شرح المنظومة ، وأقره المصنف    . قلت : لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر ، وقد حرره في الشرنبلالية بما يفيد ترجيح الأول فتأمل . ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال ( فلو أقر أنه سرق مال الغائب  توقف القطع على حضوره  [ ص: 107 ] ومخاصمته ، و ) كذا ( لو قال سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها  لا قطع ) لأنه يلزم من جهالته عدم طلبه ( و ) كل ( من له يد صحيحة ملك الخصومة ) ثم فرع عليه بقوله ( كمودع وغاصب ) ومرتهن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم الشراء ( وصاحب ربا ) بأن باع درهما بدرهمين وقبضهما فسرقا منه  لأن الشراء فاسدا بمنزلة المغصوب ، بخلاف معطي الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد شمني  ولا قطع بسرقة اللقطة  خانية .  [ ص: 108 ]   ( ومن لا ) يد له صحيحة ( فلا ) يملك الخصومة كسارق سرق منه بعد القطع  لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكا لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفا . ( ويقطع بطلب المالك ) أيضا ( لو سرق منهم ) أي من الثلاثة وكذا بطلب الراهن مع غيبة المرتهن على الظاهر لأنه هو المالك ( لا بطلب المالك ) للعين المسروقة ( أو ) بطلب   ( السارق لو سرق من سارق بعد القطع )  لسقوط عصمته . ( بخلاف ما إذا سرق ) الثاني من السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعدما درئ بشبهة ( فإن له ولرب المال القطع ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم توجد  [ ص: 109 ] فصار كالغاصب ، ثم بعد القطع هل للأول استرداده ؟ روايتان واختار الكمال  رده للمالك . 
     	
		
				
						
						
