( سرق شيئا ورده قبل الخصومة ) عند القاضي ( إلى مالكه )  ولو حكما كأصوله ولو في غير عياله ( أو ملكه ) أي المسروق ( بعد القضاء ) بالقطع ولو بهبة مع قبض ( أو ادعى أنه ملكه ) وإن لم يبرهن للشبهة ( أو نقصت قيمته من النصاب ) بنقصان السعر في بلد الخصومة ( لم يقطع ) في المسائل الأربع . 
     	
		
				
						
						
