(
nindex.php?page=treesubj&link=7918_7866_7869_846_844_1041_2332_20512هو فرض كفاية ) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض ،
[ ص: 123 ] وإلا ففرض عين ولعله قدم الكفاية لكثرته ( ابتداء ) وإن لم يبدءونا وأما قوله تعالى : - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=191فإن قاتلوكم فاقتلوهم } وتحريمه
nindex.php?page=treesubj&link=7869_846_844_1041_2332_8193في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات ك {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( إن قام به البعض ) ولو عبيدا أو نساء ( سقط عن الكل وإلا ) يقم به أحد في زمن ما ( أثموا بتركه ) أي أثم الكل من المكلفين ،
[ ص: 124 ] وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل
الهند بقيام أهل
الروم مثلا بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عينا كصلاة وصوم ومثله الجنازة والتجهيز وتمامه في الدرر
(
nindex.php?page=treesubj&link=7918_7866_7869_846_844_1041_2332_20512هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) كُلُّ مَا فُرِضَ لِغَيْرِهِ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْضِ ،
[ ص: 123 ] وَإِلَّا فَفَرْضُ عَيْنٍ وَلَعَلَّهُ قَدَّمَ الْكِفَايَةَ لِكَثْرَتِهِ ( ابْتِدَاءً ) وَإِنْ لَمْ يَبْدَءُونَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=191فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } وَتَحْرِيمُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=7869_846_844_1041_2332_8193فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمَنْسُوخٌ بِالْعُمُومَاتِ كَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } ( إنْ قَامَ بِهِ الْبَعْضُ ) وَلَوْ عَبِيدًا أَوْ نِسَاءً ( سَقَطَ عَنْ الْكُلِّ وَإِلَّا ) يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ فِي زَمَنٍ مَا ( أَثِمُوا بِتَرْكِهِ ) أَيْ أَثِمَ الْكُلُّ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ ،
[ ص: 124 ] وَإِيَّاكَ أَنْ تَتَوَهَّمَ أَنَّ فَرْضِيَّتَهُ تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ
الْهِنْدِ بِقِيَامِ أَهْلِ
الرُّومِ مَثَلًا بَلْ يُفْرَضُ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ الْعَدُوِّ إلَى أَنْ تَقَعَ الْكِفَايَةُ فَلَوْ لَمْ تَقَعْ إلَّا بِكُلِّ النَّاسِ فُرِضَ عَيْنًا كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَمِثْلُهُ الْجِنَازَةُ وَالتَّجْهِيزُ وَتَمَامُهُ فِي الدُّرَرِ