( ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح ذخيرة وأراد بالنهي ما في مسلم " { لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو } " ( إلا في جيش يؤمن عليه ) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإماء أولى ( وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد ) ; لأن الظاهر عدم تعرضهم هداية


