( وينقض الإمام ) الأمان ( لو ) بقاؤه ( شرا ) ومباشره بلا مصلحة يؤدب ( وبطل أمان ذمي ) إلا إذا أمره به مسلم شمني [ ص: 137 ] ( وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال ) وصحح محمد أمان العبد . وفي الخانية خدمة المسلم مولاه الحربي أمان له ( ومجنون وشخص أسلم ثمة ولم يهاجر إلينا ) ; لأنهم لا يملكون القتال والله أعلم .


