( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي ; لأنه يجبر على بيعه أيضا زيلعي    ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقام -  [ ص: 165 ] الإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا قيد بالمستأمن ; لأنه لو شراه حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده نهر   ( كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة  ، أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة ، أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق ولا ولاء لأحد عليه    ; لأن هذا عتق حكمي درر ، وفي الزيلعي  لو قال الحربي لعبده آخذا بيده : أنت حر  لا يعتق عند  أبي حنيفة    ; لأنه معتق ببيانه مسترق ببنانه . 
     	
		
				
						
						
