( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي ; لأنه يجبر على بيعه أيضا زيلعي ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقام - [ ص: 165 ] الإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا قيد بالمستأمن ; لأنه لو شراه حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده نهر ( كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة ، أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة ، أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق ولا ولاء لأحد عليه ; لأن هذا عتق حكمي درر ، وفي الزيلعي لو قال الحربي لعبده آخذا بيده : أنت حر لا يعتق عند أبي حنيفة ; لأنه معتق ببيانه مسترق ببنانه .


