[ ص: 167 ]   ( فإن أدانه حربي دينا ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرج إلينا  لم نقض ) لأحد ( بشيء ) لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى بل فيما يستقبل ( ويفتى المسلم برد المغصوب ) زيلعي  ، زاد الكمال    ( و ) برد ( الدين ) أيضا ( ديانة ) لا قضاء لأنه غدر ( وكذا الحكم ) يجري ( في حربيين فعلا ذلك ) أي الإدانة والغصب ( ثم استأمنا    ) لما بينا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					