( فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا أو أسلم ) صاحبها ( أو اشترى مسلم ) من ذمي ( أرض خراج ) يجب الخراج ( ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج ) خراج ( مقاسمة لا ) يجب شيء سراج ، وقد علمت أن المأخوذ [ ص: 192 ] من أراضي مصر أجرة لا خراج فما يفعل الآن من الأخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الأرض حرام بلا شبهة نهر ونحوه في الشرنبلالي معزيا للبحر حيث قال : وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا ، ولا جبر عليه بتسييبها ، فما يفعله الظلمة من الإضرار به حرام خصوصا إذا أراد الاشتغال بالعلم ، وقالوا لو زرع الأخس قادرا على الأعلى كزعفران فعليه خراج الأعلى وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرأ الظلمة .


