( ترك السلطان ) أو نائبه ( الخراج لرب الأرض ) أو وهبه له  ولو بشفاعة ( جاز ) عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى ، وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ترك العشر  لا ) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء سراج ، خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه وفي النهر يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال  إذ حاصلها : أن الرقبة لبيت المال -  [ ص: 194 ] والخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه ولا هبته ، ولا وقفه . نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر ، ومن الحوادث ، لو أقطعها السلطان له ولأولاده ونسله وعقبه ، على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السلطان ، وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر ، هل يكون لأولاده ؟ لم أره ومقتضى قواعدهم إلغاء التعليق  [ ص: 195 ] بموت المعلق فتدبره ، ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان ، ثم أقطعها له جاز وقفه لها  والأرصاد من السلطان ليس بإيقاف ألبتة وفي الأشباه قبيل القول في الدين أفتى العلامة قاسم  بصحة إجارة المقطع وأن للإمام أن يخرجه متى شاء ، وقيده ابن نجيم  بغير الموات ، أما الموات فليس للإمام إخراجه عنه لأنه تملكه بالإحياء فليحفظ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					