فصل في الجزية  [ ص: 196 ] هي لغة الجزاء ، لأنها جزت عن القتل والجمع جزى كلحية ولحى ، وهي نوعان    ( الموضوع من الجزية بصلح لا ) يقدر ولا ( يغير ) تحرزا عن الغدر ( وما وضع بعدما قهروا وأقروا على أملاكهم يقدر في كل سنة  على فقير معتمل ) يقدر على تحصيل النقدين بأي وجه كان ينابيع ، وتكفي صحته في أكثر السنة هداية ( اثنا عشر درهما ) في كل شهر درهم ( وعلى وسط الحال ضعفه ) في كل شهر درهمان ( وعلى المكثر ضعفه ) في كل شهر أربعة دراهم وهذا للتسهيل لا لبيان الوجوب لأنه بأول الحول بناية ( ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني  ومن ملك مائتي  [ ص: 197 ] درهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير    ) قاله  الكرخي  ، وهو أحسن الأقوال ، وعليه الاعتماد بحر واعتبر أبو جعفر  العرف ، وهو الأصح تتارخانية ، ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر السنة  [ ص: 198 ] فتح لأنه وقت وجوب الأداء نهر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					