( ويميز الذمي عنا في زيه ) بالكسر لباسه وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه    ( فلا يركب خيلا ) إلا إذا استعان بهم الإمام لمحاربة وذب عنا ذخيرة وجاز بغل كحمار تتارخانية وفي الفتح وهذا عند المتقدمين واختار المتأخرون أنه لا يركب أصلا  [ ص: 207 ] إلا لضرورة وفي الأشباه . والمعتمد أن لا يركبوا مطلقا ولا يلبسوا العمائم وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ( ويركب سرجا كالأكف ) كالبرذعة في مقدمة شبه الرمانة ( ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج ) فارسي معرب الزنار من صوف أو شعر وهل يلزم تمييزهم بكل العلامات  خلاف أشباه . والصحيح إن فتحها عنوة فله ذلك وإلا فعلى الشرط تتارخانية   ( ويمنع من لبس العمامة )  ولو زرقاء أو صفراء على الصواب نهر ونحوه في البحر واعتمده في الأشباه كما قدمناه وإنما تكون طويلة سوداء ( و ) من ( زنار -  [ ص: 208 ] الإبريسم والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف ) كصوف مربع وجوخ رفيع وأبراد رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بها معظما عند المسلمين وتمامه في الفتح . وفي الحاوي : وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم  عنده بحر . ويحرم تعظيمه  ، وتكره مصافحته  ، ولا يبدأ بسلام  إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة  وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي    : ويمنعون من استيطان مكة  والمدينة   لأنهما من أرض العرب  قال عليه الصلاة والسلام { لا يجتمع في أرض العرب  دينان    } ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل . وأما دخوله المسجد الحرام   فذكر في السير الكبير المنع ، وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبير آخر تصنيف  محمد  رحمه الله تعالى -  [ ص: 209 ] فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال انتهى . 
وفي الخانية تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج    . 
     	
		
				
						
						
