[ ص: 212 ]   ( وينتقض عهدهم بالغلبة على موضع للحرب أو باللحاق بدار الحرب ) زاد في الفتح أو بالامتناع عن قبول الجزية ( أو يجعل نفسه طليعة للمشركين ) بأن يبعث ليطلع على أخبار العدو . فلو لم يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده وعليه يحمل كلام المحيط ( وصار ) الذمي في هذه الأربع صور ( كالمرتد ) في كل أحكامه ( إلا أنه ) لو أسر    ( يسترق ) والمرتد  يقتل ( ولا يجبر على قبول الذمة ) والمرتد يجبر على الإسلام    ( لا ) ينتقض عهده ( بقوله نقضت العهد ) زيلعي    ( بخلاف الأمان ) للحربي ، فإنه ينتقض بالقول  بحر ( ولا بالإباء عن ) أداء ( الجزية )  [ ص: 213 ] بل عن قبولها كما مر ونقل العيني  عن الواقعات قتله بالإباء عن الأداء قال وهو قول الثلاثة لكن ضعفه في البحر ( و ) لا ( بالزنا بمسلمة وقتل مسلم ) وإفتان مسلم عن دينه وقطع الطريق ( وسب النبي صلى الله عليه وسلم )  [ ص: 214 ] لأن كفره المقارن له لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه فلو من مسلم قبل كما سيجيء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					