( و ) الكافر بسبب اعتقاد ( السحر )  لا توبة له ( ولو امرأة ) في الأصح  [ ص: 241 ] لسعيها في الأرض بالفساد ذكره الزيلعي  ، ثم قال ( و ) كذا الكافر بسبب ( الزندقة )    -  [ ص: 242 ] لا توبة له ، وجعله في الفتح ظاهر المذهب ، لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه ( إذا أخذ ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي ( قبل توبته ) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ، ولو أخذ بعدها قبلت . وأفاد في السراج أن الخناق لا توبة له . وفي الشمني    : الكاهن قيل كالساحر . وفي حاشية البيضاوي  لمنلا خسرو    :  [ ص: 243 ] الداعي إلى الإلحاد والإباحي كالزنديق . وفي الفتح : والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كالزنديق الذي لا يتدين بدين ، وكذا من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتقاد حرمته ،  [ ص: 244 ] وتمامه فيه . وفيه : يكفر الساحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى ; لكن في حظر الخانية : لو استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده لا يكفر  [ ص: 245 ] وحينئذ فالمستثنى أحد عشر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					