الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الإسلام ) إن كان وإلا ففي كسب الردة بحر عن الخانية ، وكذا لو أقر بغصب . أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا ظهيرية . واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة

التالي السابق


. ( قوله فلحق ) أما لو قتل بعد اللحاق ثم جاء تائبا فلا شيء عليه ، وكذا لو غصب أو قذف لصيرورته في حكم أهل الحرب بحر ( قوله فديته في كسب الإسلام ) هذا بناء على رواية الحسن المصححة كما قدمناه من أن دين المرتد يقضى من كسب إسلامه ، إلا أن لا يفي فمن كسب ردته كما يظهر من عبارة البحر ; وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف كغيره في الدين ( قوله عن الخانية ) صوابه عن التتارخانية : وفيه رد على قول الفتح : لو لم يكن له إلا كسب ردة فقط فجنايته هدر عنده خلافا لهما . قال في البحر : والظاهر أنه سهو ثم قال : وإن كان له الكسبان قالا يستوفي منهما . وقال الإمام من كسب الإسلام أولا ، فإن فضل شيء استوفى من كسب الردة ( قوله وكذا ) ظاهره أن الإشارة إلى ما قبله من وجوبه في كسب الإسلام إن كان إلخ وهو صريح عبارة النهر عن الفوائد الظهيرية لكن في الشرنبلالية عن فوائد الظهيرية : وإن ثبت ذلك بإقراره فعندهما يستوفى من الكسبين جميعا ، وعنده من كسب الردة ; لأن الإقرار تصرف منه فيصح في ماله وكسب الردة ماله عنده ا هـ ومثله في البحر عن التتارخانية ( قوله كجنايتهم في غير الردة ) فيخير السيد بين الدفع والفداء ، والمكاتب موجب جنايته في كسبه ، وأما الجناية عليهم فهدر أفاده في البحر . وأما جناية المدبر فستأتي في الجنايات ط




الخدمات العلمية