( و ) قيد بردتهما لأنه ( لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أي على أهل تلك الدار    ( فإنه لا يسترق ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم ) تبعا لأبيه ( مرقوق ) تبعا لأمه ( فلا يرث أباه ) لرقه بدائع . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					